( مسألة 1 ) : القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم دون المجرّدة عنه . والأحوط إلحاق العظم المجرّد « 1 » باللحم المشتمل عليه ؛ وإن كان الأقوى عدمه . وأمّا القطعة المبانة من الميّت ، فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال ، يكون كذلك حال الانفصال .
( مسألة 2 ) : الشهيد كالمغسّل ، فلا يوجب مسّه الغسل ، وكذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّاً ، فامر بتقديم غسله ليقتل .
( مسألة 3 ) : لو مسّ ميّ - تاً وشكّ أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل ، وكذا لو شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره ، بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان قبل الغسل أو بعده ، فيجب الغسل .
( مسألة 4 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ ، وخرج منه الروح بالمرّة ، لا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلًا . وأمّا بعد الانفصال فيجب الغسل بمسّه إذا اشتمل على العظم ، وإلا ففيه إشكال « 2 » . وكذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة ، لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال ، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم .
( مسألة 5 ) : مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط « 3 » ، بل لا يخلو من قوّة ، فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به .
( مسألة 6 ) : يجب غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة .
( مسألة 7 ) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ،
هامش
( 1 ) . في الحىّ لا يجب على الأقوى وفى الميّت يدور مدار صدق مسّ الميّت ويختلف بحسب الموارد من حيث الصغر والكبر لكن لا يترك الاحتياط .
( 2 ) . أظهره عدم الوجوب .
( 3 ) . لا يترك ، لكن إذا لم يكن متوضّاً لم يكف غسله عن الوضوء .