تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
البدل ، وليس له فسخ العقد إلا إذا تعذّر البدل . ( مسألة 14 ) : لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرط سقوطه . ( مسألة 15 ) : يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في إجارة النفس على الأعمال ، وكذا المؤجر والأجير الأجرة بمجرّد العقد ، لكن ليس لكلّ منهما مطالبة ما ملكه إلا بتسليم ما ملّكه ، فعلى كلّ منهما وإن وجب التسليم ، لكن لكلّ منهما الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع عنه . ( مسألة 16 ) : لو تعلّقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين . وأمّا تسليم العمل فيما إذا تعلّقت بالنفس فبإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحجّ وحفر بئر في دار المستأجر ، وأمثال ذلك ممّا لم يكن متعلّقاً بماله الذي بيد المؤجر ، فقبل إتمام العمل لا يستحقّ الأجير مطالبة الأجرة ، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة . نعم ، لو كان شرط منهما على تأدية الأجرة كلًا أو بعضاً قبل العمل صريحاً أو ضمنياً - كما إذا كانت عادة تقتضى التزام المستأجر بذلك - كان هو المتّبع ، وأمّا إذا كان متعلّقاً بمال من المستأجر بيد المؤجر - كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه وأمثال ذلك - ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأوّل ، أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم ، وجهان بل قولان ، أقواهما الأوّل . فعلى هذا لو تلف الثوب - مثلًا - بعد تمام العمل على نحوٍ لا ضمان عليه ، لا شئ عليه ، ويستحقّ مطالبة الأجرة . نعم ، لو تلف مضموناً عليه ضمنه بوصف المخيطية - لا بقيمته قبلها - على أىّ حال حتّى على الوجه الثاني « 1 » ؛ لكون الوصف مملوكاً له تبعاً للعين ، وبعد
هامش
( 1 ) . ولا وجه موجه ظاهراً لقول الگلپايگاني : وأمّا على الثاني فتنفسخ الإجارة لتلف الوصف قبل قبضه فلا يستحقّ الإجارة وضمن قيمتها قبل الخياطة لأنّ الوصف كان للمستأجر بالإجارة وقد انفسخت ولو قيل بضمان قيمة الوصف يستحقّ الأجرة لأنّ قبض قيمة الوصف قبض للوصف » . وفيه إنّا نقبل استحقاق الأجرة ، وأمّا الانفساخ فلا يضرّ بملكية الوصف الواقع على العين .