في ذمّ - ته بدل الدراهم ، فإن كان ذلك توكيلًا منه في بيع ما في ذمّ - ته بالآخر صحّ « 1 » ، وإلا فبمجرّد الرضا بالتحويل والتقبّل المذكور يشكل أن تقع المعاملة . واحتمال أن يكون ذلك عنواناً آخر غير البيع بعيد .
( مسألة 7 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة « 2 » بين عامّة الناس ولو علموا بالحال ، يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها ، وإلا فلا يجوز إلا بعد إظهار حالها ، والأحوط كسرها وإن لم تعمل للغشّ .
( مسألة 8 ) : حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي ، فإذا بيع كلُّ منهما بجنسه ، يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحو لا يقعان في الربا ؛ بأن لا يكون التفاضل ، وهذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة ، وقد نهى عن الصرف معلّلًا بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا .
( مسألة 9 ) : يكفى في الضميمة وجود دخيل في الذهب والفضّة إن كان له مالية لو تخلّص منهما ، فإذا بيعت فضّة ذات دخيل بمثلها ، جاز بالمثل وبالتفاضل إذا لم يكن المقصود الفرار من الرّبا ، وإذا بيعت بالخالصة لا بدّ أن تكون الخالصة زائدة منها حتّى تقع الزيادة مقابل الدخيل ، وإذا لم يعلم مقدار الدخيل والفضّة تباع بغير جنسها ، أو بمقدار يعلم إجمالًا زيادته على الفضّة في ذات الدخيل ، وكذلك الأشياء المحلاة بالذهب أو الفضّة ونحوها .
( مسألة 10 ) : لو اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب - مثلًا - فوجدها من غير جنسها
هامش
( 1 ) . لروايات الباب 4 من أبواب الصرف ، وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 174 . والأظهر في توجيه الروايات أنّ المقام من باب الوكالة في البيع ، ويمكن أن يكون من باب كون الدنانير وفاء للدراهم التي في ذمّته ، ويمكن كونه من باب الوكالة في التبديل والتحويل المطلق ، ولكنّه في الحقيقة بيع حينئذٍ وإن لم يعنون به .
( 2 ) . مع الرواج ليس مغشوشاً . نعم ، إذا كان الرواج للخالص لا يجوز التعامل بالمغشوش بلا إعلام بل الأحوط كسره .