تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
يوجب خروجه عن ضمانه « 1 » وعدم كون تلفه عليه - على احتمال غير بعيد - وإن لم يكتف بها في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض ؛ ممّا لا يسع المقام تفصيلها . ( مسألة 2 ) : لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشترى كان من مال البائع ، فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشترى ، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض - كالنتاج والثمرة - كان للمشترى ، ولو تعيّب قبل القبض كان المشترى بالخيار بين الفسخ والإمضاء بكلّ الثمن ، وفى استحقاقه لأخذ الأرش تردّد ، والأقوى العدم « 2 » . ( مسألة 3 ) : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض ، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ، وعاد إلى المشترى ما يخصّه من الثمن ، وله فسخ العقد والرضا بالموجود بحصّ - ته من الثمن . ( مسألة 4 ) : يجب على البائع - مضافاً إلى تسليم المبيع - تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة وغيرها ؛ حتّى لو كان مشغولًا بزرعٍ آنَ وقت حصاده وجبت إزالته ، ولو كان له عروق تضرّ بالانتقال كالقطن والذرة ، أو كان في الأرض حجارة مدفونة ، وجبت إزالتها وتسوية الأرض ، ولو كان فيها شئ لا يخرج إلا بتغيير شئ من الأبنية ، وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم ، ولو كان فيه زرع لم يأنِ وقت حصاده ، ففي حقّ إبقائه إلى أوان حصاده بلا اجرة إشكال « 3 » لا يُترك الاحتياط بالتصالح . ( مسألة 5 ) : من اشترى شيئاً ولم يقبضه ، فإن كان ممّا لا يكال ولا يوزن جاز بيعه
هامش
( 1 ) . إذا تحقّق القبض بمعنى جعل المبيع تحت استيلاء المشترى يوجب ذلك ، نعم صرف التخلية لا يوجب ذلك . لكنّه ليس قبضاً أيضاً بصرف ذلك . ( 2 ) . بل الاستحقاق ؛ لإطلاق الدليل . وما يقال : « من أنّ الأرش خلاف القاعدة ، والمتيقّن ما كان ضمانه ضمان المعاوضة ، وهنا قبل القبض ضمان الانفساخ » ، فيه أنّه ما لم يتلف المبيع هما بانيان على ضمان المعاوضة . ( 3 ) . إذا علم المشترى ذلك فلا إشكال وإن لم يعلم ذلك لزم الإبقاء دفعاً للضرر إلا إذا استوجب ضرراً على المشترى .