تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
مانع عن هذا الإرث أيضاً ، كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان - وهو وجود الأقرب إلى الميّت - يحجب به هنا أيضاً . ولو كان الخيار متعلِّقاً بمال خاصّ يحرم عنه بعض الورثة ، كالأرض بالنسبة إلى الزوجة ، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر ، فلا يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلّق به مطلقاً . ( مسألة 1 ) : لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً ، ولو تعدّد فالأقوى أنّ الخيار للمجموع ؛ بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ فسخ الباقين ؛ لا في تمام المبيع ، ولا في حصّ - ته . ( مسألة 2 ) : لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم ، فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشترى ، وإن لم يكن موجوداً اخرج من مال الميّت . ولو لم يكن له مال ، ففي كونه على الميّت واشتغال ذمّ - ته به - فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقي شئ يكون للورثة ، وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمّ - ته - أو كونه على الورثة كلّ بقدر حصّ - ته ، وجهان ، أوجههما أوّلهما .

القول : فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق

( مسألة 1 ) : من باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل ، وكذا الأبنية من سوره وما تعدّ من توابعه ومرافقه ، كالبئر « 1 » والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه ، والحظيرة ونحوها . بخلاف ما لو باع أرضاً فإنّه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط . وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الامّ ما لم يشترط ، إلا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنّه كذلك نوعاً . وكذلك الحال في ثمر الشجر . ولو باع نخلًا فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع « 2 » ، ويجب على المشترى إبقاؤها على الأصول بما جرت العادة على إبقاء
هامش
( 1 ) . يختلف الآبار من العميقة المستحدثة والقديمة القصيرة . ( 2 ) . لروايات 2 و 3 ، الباب 32 من أبواب أحكام العقود ، وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 93 ، لكن لو كان تعارف يبنى عليه العقد كان هو المتعين . والظاهر أنّ الحكم في النخل أيضاً على القاعدة ، إذ اللقاح إذا تحقّق في ملك البائع ، والثمرة تابعة للبذر ، فهي للبائع وتعبير النخل لا يشمل الثمرة . ونظيره الحمل في ابتياع الامّ .