تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
( مسألة 4 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة ، وإلا فيفسد ويفسد العقد ، وبإسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع ، وبعدم المبادرة إلى الفسخ بناء على فوري - ته .

السابع : خيار العيب

وهو فيما إذا وجد المشترى في المبيع عيباً ، فيخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش ما لم يسقط الردّ قولًا أو بفعل دالّ عليه ، ولم يتصرّف « 1 » فيه تصرّفاً مغيّراً للعين ، ولم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشترى المضمون على البائع ، كخيار الحيوان ، وكخيار المجلس والشرط إذا كانا له خاصّة . والظاهر أنّ الميزان في سقوطه : عدم كون المبيع قائماً بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص وإن لم يكن عيباً . نعم ، الظاهر أنّ التغيير بالزيادة لا يسقطه إذا لم يستلزم نقصاً ولو بمثل حصول الشركة . وكيف كان مع وجود شئ ممّا ذكر ليس له الردّ ، بل يثبت له الأرش خاصّة . وكما يثبت هذا الخيار للمشترى إذا وجد العيب في المبيع ، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن . والمراد بالعيب كلّ ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة الأصلية ، كالعمى والعرج وغيرهما . ( مسألة 1 ) : يثبت هذا الخيار بمجرّد العيب واقعاً عند العقد وإن لم يظهر بعد ، فظهوره كاشف عن ثبوته من أوّل الأمر ، لا سبب لحدوثه عنده ، فلو أسقطه قبل ظهوره سقط ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبالتبرّى من العيوب عنده ؛ بأن يقول : بعته بكلّ عيب ، وكما يسقط بالتبرّى من العيوب الخيار ، يسقط استحقاق مطالبة الأرش أيضاً ، كما أنّ سقوطه بالإسقاط في ضمن العقد أو بعده تابع للجعل .
هامش
( 1 ) . الملاك قيام المبيع بعينه ، فإذا تغيّر ولو بالتصرّف سقط الردّ . وهنا بعض خيارات اخر ذكرها الشهيد كخيار التدليس . وتعذّر التسليم ، والاشتراط ، أي تخلّف الشرط . وخيار الشركة أي ظهور الشركة في المبيع أو الثمن ، وخيار التفليس أي إذا وجد الغريم متاعه . ويمكن إدخال جميع ذلك فيما تقدّم .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 539 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي