( مسألة 7 ) : لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها لا يبعد وجوب الاختبار ، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فحيض ، وإلا فمن القرحة . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة . نعم ، مع تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة ، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض .
( مسألة 8 ) : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره كأقلّ الطهر عشرة ؛ فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً على العشرة ليس بحيض ، وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم - الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة ، ولم يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلّل في البين ؛ لكون المجموع زائداً على العشرة - ليس بحيض ، بل هو استحاضة ، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام - مثلًا - في العادة ، ثمّ انقطع سبعة أيّام ، ثمّ رأت ثلاثة أيّام ، فالثاني ليس بحيض ، بل هو استحاضة .
( مسألة 9 ) : الأقوى اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة ، فلا يكفى كونها في ضمن العشرة ، كأن رأت يوماً أو يومين وانقطع ، ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتمّ الثلاثة . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل على الوظيفتين . ويكفى في التوالي استمرار الدم فيها عرفاً ، فلا يضرّ الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء ، كما أنّ الظاهر كفاية التلفيق في الأيّام ، كما لو رأت الدم من الظهر إلى الظهر من اليوم الرابع .
( مسألة 10 ) : المراد باليوم النهار ، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، فالليالى خارجة ، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ، ثمّ رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة ، كفى عند من لم يعتبر التوالي . نعم ، بناءً على اعتباره - كما هو الأقوى - يدخل الليلتان المتوسطتان خاصّة لو كان مبدأ الدم أوّل النهار ، والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أوّل الليل ، أو عند التلفيق كالمثال المتقدّم .
( مسألة 11 ) : الحائض : إمّا ذات العادة ، أو غيرها . والثانية : إمّا مبتدأة : وهى التي لم تر حيضاً قطّ ، وإمّا مضطربة : وهى التي تكرّر منها الحيض ولم يستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية : وهى التي نسيت عادتها . وتصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما ، فتصير بذلك ذات عادة وقت - ية أو عددية أو وقتية وعددية ،
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 53
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٥٣