تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ثلاثة أيّام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل في البين لا يزيد على العشرة ، كان الطرفان حيضاً ، ويلحق بهما النقاء المتخلّل ؛ سواء كان الدمان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا ، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا . وإن تجاوز المجموع عن العشرة ، وكان كلّ واحد من الدمين والنقاء أقلّ منها ، فإن كانت ذات عادة ، وكان أحد الدمين في العادة ، جعلته خاصّة حيضاً دون الآخر ، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر ، تجعل ذلك حيضاً دون الآخر ، وكذلك لو كانت ذات عادة عددية ، وكان أحد الدمين موافقاً لها ، تجعله حيضاً دون الآخر ، ويتقدّم على التميّز على الأقوى . وإن لم تكن ذات عادة ، أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة ، تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر . ولو كانت ذات عادة وقتية وعددية ، ووقع بعض أحد الدمين في الوقت غير موافق للعدد ، وكان الآخر بمقدار العدد في غير الوقت ، تحتاط في كليهما « 1 » بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، ولو تساويا في الصفة ولم يقع واحد منهما - كلًا أو بعضاً - في العادة ولا موافقاً لها في العدد ، فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - أن تجعل أوّلهما حيضاً وتحتاط إلى تمام العشرة ، فلو رأت ثلاثة أيّام دماً وثلاثة أيّام طُهراً وستّة أيّام دماً ، جعلت الثلاثة الأولى حيضاً وتحتاط في البقيّة « 2 » إلى تمام العشرة ؛ بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في النقاء المتخلّل ، وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم إلى تمام العشرة . ( مسألة 16 ) : ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض . ( مسألة 17 ) : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة ، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ
هامش
( 1 ) . لا ينبغي تركه وإن كان تقديم الوقت أوجه . ( 2 ) . لا ينبغي تركه وإن كان جعل الأوّل والنقاء والثاني ، إلى العشرة حيضاً والباقي استحاضة أوجه .