بولًا الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً .
( مسألة 18 ) : يجزى غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به .
( مسألة 19 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى ، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به ، والأحوط استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده .
( مسألة 20 ) : لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال ، وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً ، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقى الطرفان ، يحتاط بغسل الطرفين ، ولا يجب الاستئناف ، بل لا يكفى الارتماسي على الأحوط .
( مسألة 21 ) : لو صلّى المجنب ، ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا ، بنى على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية . ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت ، والأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل .
( مسألة 22 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة - واجبة أو مستحبّة أو مختلفة - فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى عن الجميع مطلقاً ، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، وإلا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده . ومع عدم نيّة الجميع ففي الكفاية إشكال ، فلا يترك الاحتياط . نعم ، لا يبعد كفاية نيّة الجنابة عن سائر الأغسال ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع « 1 » .
فصل : في غسل الحيض
دم الحيض أحمر يضرب إلى السواد ، أو أحمر طرىّ له دفع وحرقة وحرارة ، ودم
هامش
( 1 ) . ولو إجمالًا كعنوان كلّ ما كان عليه وجوباً واستحباباً . نعم ، قصد غسل الجنابة يكفى عن غيره ، ثمّ لاحتمال كون التداخل عزيمة فالأحوط عدم التعدّد لكن ينوى الجميع ولو إجمالًا .