تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
( مسألة 7 ) : هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه ، فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشترى والثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد ، أو ناقلة بمعنى كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها ؟ وتظهر الثمرة في النماء المتخلّل بين العقد والإجازة ، فعلى الأوّل نماء المبيع للمشترى ونماء الثمن للبائع ، وعلى الثاني بالعكس . والمسألة مشكلة « 1 » ؛ لا يترك الاحتياط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلى النماءات . ( مسألة 8 ) : لو كان المالك راضياً بالبيع باطناً ، لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع والشراء ، لا يبعد « 2 » خروجه عن الفضولي ، سيّما مع التفاته بالعقد والرضا به . نعم ، لو كان بحيث لو التفت إليه صار راضياً فهو فضولي وخارج عن موضوع المسألة . وأمّا إذا كان راضياً لكن لم يلتفت تفصيلًا إليه ، فهو أيضاً كافٍ في الخروج عن الفضولي بوجه لا يخلو عن قوّة . ( مسألة 9 ) : لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن خلافه يكون من الفضولي ، ويصحّ بالإجازة . وأمّا العكس - بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو وليّاً - فالظاهر صحّ - ته وعدم احتياجه إلى الإجازة على إشكال في الثاني « 3 » . ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً ، لكن عدم الصحّة والاحتياج إلى الإجازة فيه لا يخلو من قوّة . ( مسألة 10 ) : لو باع شيئاً فضولياً ثمّ ملكه - إمّا باختياره كالشراء ، أو بغيره كالإرث -
هامش
( 1 ) . الأظهر الكشف الحكمي . وهذا ما يستفاد من أدلّة الباب بعد الدّقة وكذا مقتضى ورود الإمضاء على العقد السابق الذي مفاده بالمطابقة أصل المبادلة ، ومفاد إطلاقه حصول المبادلة من حين العقد . ( 2 ) . يلزم للخروج عن الفضولية صحّة انتساب العقد إلى المالك ، وصرف الرضا القلبي ولو مع الالتفات تفصيلًا ، فضلًا عمّا لم يلتفت تفصيلًا ، لا يكفى في الأسناد . ( 3 ) . الصحّة فيه أيضاً لا تخلو من قوّة وكذا في المالك .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 518 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي