بعضها دون بعض ؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى .
( مسألة 11 ) : كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك ، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين ، ويجوز لشخص واحد تولّى طرفي العقد ؛ أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر ، أو وكالة من الطرفين ، أو ولاية منهما ، أو وكالة من طرف وولاية من آخر .
( مسألة 12 ) : لا يجوز على الأحوط تعليق البيع على شئ غير حاصل حين العقد ؛ سواء علم حصوله فيما بعد « 1 » أم لا ، ولا على شئ مجهول الحصول حينه . وأمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه - كأن يقول : بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت ؛ مع العلم به - فالأقوى جوازه .
( مسألة 13 ) : لو قبض المشترى ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضموناً عليه ؛ بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه ، ولو تلف - ولو بآفة سماوية - يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة . نعم ، لو كان كلٌّ من البائع والمشترى راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه - ولو على تقدير الفساد - يُباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ، ولا ضمان عليه « 2 » .
القول : في شروط البيع
وهى : إمّا في المتعاقدين ، وإمّا في العوضين
القول : في شرائط المتعاقدين
وهى أمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا يصحّ بيع الصغير - ولو كان مميّزاً ، وكان بإذن الوليّ - إذا كان مستقلًا في إيقاعه ؛ على الأقوى في الأشياء الخطيرة ، وعلى الأحوط في غيرها ، وإن كان
هامش
( 1 ) . الظاهر صحّته ، فإنّه في فرض ذلك يكون تأكيداً .
( 2 ) . إن فرض الرضا بالتصرّف بمعنى عدم الضمان ولو بالإتلاف .