تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
منها على شبهات ومغالطات عجزوا عن حلّها ودفعها ، ولا يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها ، بل يجب عليهم إتلافها . ( مسألة 16 ) : عمل السحر وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به حرام « 1 » . والمراد به « 2 » ما يعمل
هامش
( 1 ) . على الأحوط حتّى إذا كان ذلك لدفع السحر إلا لواجب أهمّ من حرمته كحفظ النفس المحترمة ، أو دفع شبهة اعتقادية ، أو حفظ عرض مخطور . يحتمل كون الحرمة على وجه الطريقية أي إذا كان له ضرر أو فساد ، ويحتمل كونها على وجه الموضوعية ومثل كريمة عمل الملكين ببابل تشير إلى الأوّل ، ومثل حديث السكوني : . . . كالكافر ، يشير إلى الثاني وهذا أحوط حينئذٍ فهو حرام إلا لمصلحة أهمّ . ( 2 ) . السحر لا يبعد صحّة تعريفه بأنّه إيجاد حوادث خارقة للعادة تشبه الكرامات بلا تسبّب من جهة العلوم التجربية ، بل من النفس بقوّة الهمّة ولو بالاستعانة من النفث والعقد والدخنة ونحوها ، ولو لم يكن بنحو التأثير في بدن شخص ، والسحر من عمل النفوس الخبيثة كما أنّ الكرامة من عمل النفوس القدسية ، وإذا كانت مقارنة لدعوى النبوة والإمامة الإلهية كانت معجزة ، وإذا تحقّقت أمور خارقة من أشخاص غير متديّنين فلا ريب أنّها ليست كرامة بل كره وإذا لم تكن من جهة همّة النفس بل بالتوسل إلى الأمور الحسّية من سرعة الحركات وخفّتها كانت شعبذة .