كتاب المكاسب والمتاجر
وهى أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة به في طيّ كتب .
مقدّمة تشتمل على مسائل :
( مسألة 1 ) : لا يجوز التكسّب « 1 » بالأعيان النجسة بجميع أنواعها - على إشكال في العموم ، لكن لا يترك الاحتياط فيها - بالبيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع ، واجرة في الإجارة ، وعوضاً للعمل في الجعالة ، بل مطلق المعاوضة عليها ؛ ولو بجعلها مهراً ، أو عوضاً في الخلع ونحو ذلك ، بل لا يجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض . بل لا يجوز التكسّب بها ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة ، كالتسميد في العذرة . ويستثنى من ذلك ، العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناءً على نجاسته ، والكافر بجميع أقسامه ، حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى ، وكلب الصيد بل والماشية والزرع والبستان والدور .
( مسألة 2 ) : الأعيان النجسة - عدا ما استثنى - وإن لم يعامل معها شرعاً معاملة الأموال « 2 » ، لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حقّ اختصاص « 3 » متعلّق بها ناشئ :
هامش
( 1 ) . فيه إشكال ، بل منع فالجواز فيما له منفعة محللّة أقوى .
( 2 ) . إن لم يكن لها منفعة محللّة مقصودة .
( 3 ) . إذا كان لها منفعة محللّة ولو في المستقبل وبالقوة وإلا فاعتبار الحقّية لها محلّ إشكال .