الإضرار به ضرباً أو قتلًا أو جرحاً ، فلو فعل ضمن .
( مسألة 23 ) : لو لم يمكنه دفعه وجب - في الخوف على النفس أو العرض - التوسّل بالغير ولو كان جائراً ظالماً بل كافراً ، وجاز في المال .
( مسألة 24 ) : لو علم أنّ الجائر الذي يتوسّل به للدفاع عن نفسه أو عرضه يتعدّى عن المقدار اللازم في الدفاع ، جاز التوسّل به بل وجب ، ومع اجتماع الشرائط يجب عليه النهى عن تعدّيه ، فلو تعدّى كان الجائر ضامناً . نعم ، لو أمكن دفعه بغير التوسّل به لا يجوز التوسّل به .
( مسألة 25 ) : لو ضرب اللصّ - مثلًا - مقبلًا ، فقطع عضواً منه - مع توقّف الدفع عليه - فلا ضمان فيه ، ولا في السراية ولو تنتهى إلى الموت ، ولو ولّى بعد الضرب مُدبراً للتخلّص والفرار يجب الكفّ عنه ، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضواً أو قتله ضمن .
( مسألة 26 ) : لو قطع يده حال الإقبال دفاعاً ، ويده الأخرى حال الإدبار فراراً ، فاندملت اليدان ثبت القصاص في الثانية ، ولو اندملت الثانية وسرت الأولى فلا شئ عليه في السراية ، ولو اندملت الأولى وسرت الثانية فمات ثبت القصاص في النفس .
( مسألة 27 ) : لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه من ينال منه من الفاحشة ولو دون الجماع ، فله دفعه مراعياً للأيسر فالأيسر مع الإمكان ولو أدّى إلى القتل ، ويكون هدراً ، بل له الدفع عن الأجنبىّ « 1 » كالدفع عن نفسه ، وما وقع على المدفوع هدر .
( مسألة 28 ) : لو وجد مع زوجته رجلًا يزنى بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلهما ، ولا إثم عليه ولا قود ؛ من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا ، وكون الزوجة دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونها مدخولًا بها أو لا .
( مسألة 29 ) : في الموارد التي جاز الضرب والجرح والقتل إنّما يجوز بينه وبين الله ،
هامش
( 1 ) . لا يترك الاحتياط في الاستئذان من الحاكم إن أمكن ولو بالاستئذان قبل الوقوع في أمثال المورد كلّياً .