( مسألة 39 ) : لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها ، فالظاهر جريان حكم المطّلع بلا وسيلة ، لكن الأحوط عدمُ رميه والتخلّصُ بوجه آخر ، بل لا يترك الاحتياط « 1 » .
( مسألة 40 ) : الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ « 2 » لا يراهنّ الرائي .
( مسألة 41 ) : للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله ، فلو تعيّبت أو تلفت مع توقّف الدفع عليه فلا ضمان ، ولو تمكّن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها ، فلو أضرّ ضمن .
هامش
( 1 ) . لا بأس بتركه .
( 2 ) . بعد التستر المتعارف بالبيت المحفوظ .