تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
( مسألة 13 ) : لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه ، يجب قضاء رمى تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب ، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيّام .

القول : في الصدّ والحصر

( مسألة 1 ) : المصدود : من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة « 1 » أو الحجّ ، والمحصور : من منعه المرض عن ذلك . ( مسألة 2 ) : من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام ، ولو لم يتمّ بقي على إحرامه « 2 » ، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه - كعمّال الدولة أو غيرهم - عن الذهاب إلى مكّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه ، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه ، يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه ؛ بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا ، والأحوط قصد التحلّل بذلك ، وكذا الأحوط التقصير « 3 » ، فيحلّ له كلّ شئ حتّى النساء . ( مسألة 3 ) : لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة ، ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة ، فحكمه ما مرّ « 4 » ، فيتحلّل بما ذكر ، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي . ولو حبسه ظالم ، أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه ، كان حكمه كما تقدّم « 5 » . ( مسألة 4 ) : لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك ، وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه ، يجب إلا أن يكون حرجاً ، ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود .
هامش
( 1 ) . أي إتمامها بعد الإحرام وكذا فيما بعده . ( 2 ) . إلا في بعض الصور . ( 3 ) . إن منع من العمرة المفردة أو الحجّ فالأحوط الحلق والأولى الجمع وإن منع من عمرة التمتّع يقصّر على الأحوط . ( 4 ) . الأحوط أن يعمل بما ذكر ويستنيب أيضاً إن أمكنه . ( 5 ) . إن لم يمكنه أداء الدين وإتيان أعمال الحجّ والعمرة .