( مسألة 5 ) : لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه ، وكانت له مؤونة الذهاب منها ، بقي على الإحرام ، ويجب الذهاب إلى الحجّ ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل . ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل المصدود ، بل لا بدّ من الإدامة ، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .
( مسألة 6 ) : يتحقّق الصدّ عن الحجّ ؛ بأن لا يدرك لأجله الوقوفين ؛ لا اختياريّهما ولا اضطراريّهما ، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد ، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين ؛ بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة . نعم ، لو أتى بجميع الأعمال ، ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيّام التشريق ، لا يتحقّق به الصدّ ، وصحّ حجّه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه ، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل .
( مسألة 7 ) : المصدود عن العمرة أو الحجّ ، لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ ، أو كان مستطيعاً في العام القابل ، يجب عليه الحجّ ، ولا يكفى التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام .
( مسألة 8 ) : المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء « 1 » رفع الصدّ .
( مسألة 9 ) : من أحرم للعمرة ، ولم يتمكّن - بواسطة المرض - من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلّل ، لا بدّ من الهدى ، والأحوط إرسال الهدى أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة ، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن وساعة معيّنة ، فمع بلوغ الميعاد يقصّر ، فيتحلّل من كلّ شئ إلا النساء « 2 » ، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه .
( مسألة 10 ) : لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل ، يجب عليه الهدى ، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح ، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شئ إلا النساء « 3 » .
هامش
( 1 ) . الأحوط في الرجاء الصبر .
( 2 ) . في غير عمرة التمتّع .
( 3 ) . على الأحوط .