( مسألة 21 ) : ليس في الاكتحال كفّارة ، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير « 1 » .
( مسألة 22 ) : لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز .
الثامن : النظر في المرآة ؛ من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفّارة ، لكن يستحبّ بعد النظر أن يُلبّى . والأحوط « 2 » الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين .
( مسألة 23 ) : لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يُرى فيه الأشياء . ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة « 3 » ، وإلا فلا تجوز .
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم ؛ كالخُفّ والجورب وغيرهما ويختصّ ذلك بالرجال ، ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفّارة « 4 » ، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره .
العاشر : الفسوق ، ولا يختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة « 5 » أيضاً . وليس في الفسوق كفّارة ، بل يجب التوبة عنه . ويستحبّ الكفّارة بشئ ، والأحسن ذبح بقرة .
الحادي عشر : الجدال ، وهو قول : « لا والله » و « بلى والله » ، وكلّ ما هو مرادف لذلك في أىّ لغة كان ؛ إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه . ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ، والأحوط إلحاق سائر أسماء الله تعالى - كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها - بالجلالة . وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال .
( مسألة 24 ) : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين ، وفى الثالث
هامش
( 1 ) . بشاة .
( 2 ) . لا ينبغي تركه إن لم تكن للحاجة .
( 3 ) . أي لم تعدّ لذلك .
( 4 ) . لا ينبغي ترك الاحتياط .
( 5 ) . بنحو إثبات شئ غير واقع ، لنفسه أو نفى كمال كذلك عن الغير ، بل الأحوط ترك الفخر مطلقاً .