الكفّارة ، وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد « 1 » كفاية الكفّارة الواحدة .
السادس : لبس المخيط « 2 » للرجال ، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يُشبه بالمخيط ، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللّبد ، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة والتكّة . نعم ، يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود .
( مسألة 16 ) : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز ، لكن الأحوط الكفّارة ، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط - كالقباء ونحوه - جاز وعليه الكفّارة .
( مسألة 17 ) : يجوز للنساء لبس المخيط بأىّ نحو كان . نعم ، لا يجوز لهنّ لبس القفّازين .
( مسألة 18 ) : كفّارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ، فالأحوط « 3 » الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة .
( مسألة 19 ) : لو لبس المخيط كالقميص - مثلًا - وكفّر ، ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً ، أو لبس قميصاً آخر ، فعليه الكفّارة ثانياً ، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد - كالقميص أو القباء - فالأحوط « 4 » تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد .
السابع : الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها . ولا يترك « 5 » الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته .
( مسألة 20 ) : لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضاً .
هامش
( 1 ) . إن عدّ عرفاً عملًا واحداً مستمرّاً ولو مع تعدّد الشمّ .
( 2 ) . لا يبعد كون الميزان صدق اللباس بالمعنى الوصفي ، فلا دخالة لعنوان المخيط .
( 3 ) . استحباباً .
( 4 ) . ومع تخلّل الكفّارة أقوى .
( 5 ) . بل الأقوى إن عدّ زينة .