بشهوة فلا شئ عليه . ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان ، وإلا فببقرة ، وإلا فبشاة . ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة ، والأحوط بدنة ، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة ، وإن لم يمن فكفّارته شاة .
( مسألة 4 ) : لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شئ عليها ، وعليه كفّارتان ، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة .
( مسألة 5 ) : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان ، لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شئ عليه .
الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلًا ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على
الأحوط « 1 » ولو تحمّلها محلًا ؛ وإن لا يبعد جوازها ، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم ، ولو جهله فالعقد باطل ، لكن لا تحرم عليه دائماً ، والأحوط ذلك ، سيّما مع المقاربة .
( مسألة 6 ) : تجوز الخطبة في حال الإحرام ، والأحوط « 2 » تركها . ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي .
( مسألة 7 ) : لو عقد محلًا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ، ومفارقتها بطلاق . ولو كان عالماً بالحكم طلّقها ، ولا ينكحها أبداً .
( مسألة 8 ) : لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة ، وهى بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم . ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين ، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل .
( مسألة 9 ) : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع .
هامش
( 1 ) . لا يترك .
( 2 ) . لا يترك . ( سيّما على مبنى الماتن وجماعة من تحريم أىّ تمتّع من النساء فإنّ الخطبة أيضاً نوع تمتّع ) .