الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة ؛ فإن أمنى فعليه بدنة ، والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ .
الخامس : الطّيب بأنواعه حتّى الكافور ؛ صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكلُ ما فيه « 1 » الطيب كالزعفران والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصينى ، والأحوط « 2 » الاجتناب .
( مسألة 10 ) : يجب الاجتناب عن الرياحين ؛ أي كلّ نبات فيه رائحة طيّبة ، إلا بعض
أقسامها البرّية كالخُزامى ، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل ، والقيصوم والشيح والإذخر . ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وهو مجهول عندنا ، فالأحوط « 3 » الاجتناب من الطيب المستعمل فيها .
( مسألة 11 ) : لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح ، كالتفّاح والاترجّ أكلًا واستشماماً ؛ وإن كان الأحوط ترك استشمامه .
( مسألة 12 ) : يستثنى ما يستشمّ من العطر « 4 » في سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، فيجوز ذلك .
( مسألة 13 ) : لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه . ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة . نعم ، يجوز الفرار منها والتنحّى عنها .
( مسألة 14 ) : لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه ، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه .
( مسألة 15 ) : كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين ، الكفّارة تكرّرت ، وإلا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط
هامش
( 1 ) . الحكم فيما لم يكن فيه شمّ مبنى على الاحتياط .
( 2 ) . إن استشمّ طيبه فلا يترك الاحتياط .
( 3 ) . لا يترك وإن كان احتمال العفو مطلقاً قويّاً جدّاً .
( 4 ) . لا بقصد الاستشمام .