وفرخاً وبيضة ، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور ، وهو أحوط « 1 » . والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّى . والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه ، وفى الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها .
الثاني : النساء وطئاً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة ، بل كلّ لذّة وتمتّع منها .
( مسألة 1 ) : لو جامع في إحرام عمرة التمتّع - قبلًا أو دبراً بالأنثى أو الذكر - عن علم وعمد ، فالظاهر عدم بطلان عمرته ، وعليه الكفّارة ، لكن الأحوط « 2 » إتمام العمل واستئنافه
لو وقع ذلك قبل السعي ، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً « 3 » وأتى بعده بعمرة مفردة ، وأحوط من ذلك « 4 » إعادة الحجّ من قابل ، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط ، وهى على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغنىّ والفقير « 5 » .
( مسألة 2 ) : لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال . وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى . فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل ، وعليه الكفّارة ، وهى بدنة « 6 » . ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر ، فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء ، صحّ حجّه وعليه الكفّارة ، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ .
( مسألة 3 ) : لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة . ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور ، وإن لم يكن
هامش
( 1 ) . فلا يترك الاحتياط .
( 2 ) . لا يترك .
( 3 ) . والأحوط أن يقصد الأعمّ من التمتّع والإفراد .
( 4 ) . لا يترك إن لم يتمكّن من إعادة العمرة قبل الحجّ .
( 5 ) . بل البدنة على الغنى فإن عجز فبقرة وإن عجز فشاة .
( 6 ) . مطلقاً على الأحوط .