إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس ، وحلّت له الصدقة على الأصحّ .
( مسألة 2 ) : يعتبر الإيمان - أو ما في حكمه - في جميع مستحقّى الخمس ، ولا يعتبر العدالة على الأصحّ ، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر « 1 » بالكبائر ، بل يقوى عدم الجواز ؛ إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح ، وفى المنع ردع عنه . والأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد .
( مسألة 3 ) : الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى ، أمّا ابن السبيل - أي المسافر في غير معصية - فلا يعتبر فيه في بلده . نعم ، يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده ، كما مرّ في الزكاة .
( مسألة 4 ) : الأحوط - إن لم يكن الأقوى - عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه ، سيّما زوجته إذا كان للنفقة ، أمّا دفعه إليه لغير ذلك ممّا يحتاج إليه ولم يكن واجباً عليه فلا بأس ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليه ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها .
( مسألة 5 ) : لا يصدّق مدّعى السيادة بمجرّد دعواه . نعم ، يكفى في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد ، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال - بعد إحراز عدالته - بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه ؛ أىّ شخص كان حتّى الآخذ ، ولكن الأولى عدم إعمال « 2 » هذه الحيلة .
( مسألة 6 ) : الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنته ولو دفعة ، كما أنّ الأحوط له عدم أخذه .
( مسألة 7 ) : النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى ، فلا بدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره ، كما أنّ النصف الذي
هامش
( 1 ) . وغيره المرتكب لمثل شرب الخمر .
( 2 ) . لا بأس بالعمل بها .