تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
بمقدار حصّ - تهم ، وتحسب البقيّة من المؤونة . ( مسألة 4 ) : لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المؤونة عليهما بالنسبة ، وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان ؛ إن كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي ، والظاهر توزيعها على التبن والحبّ . ( مسألة 5 ) : لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة ، فلا يبعد التفصيل بين ما كان عمله لها فيوزّع عليها ، وبين ما إذا عمل للسنة الأولى وإن انتفع منه في سائر السنين قهراً ، فيحسب من مؤونة الأولى ، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة . ( مسألة 6 ) : لو شكّ في كون شئ من المؤن أو لا ، لم يُحسب منها « 1 » .

المطلب الثالث

كلّ ما سقى سيحاً - ولو بحفر نهر ونحوه - أو بعلًا - وهو ما يشرب بعروقه - أو عذياً - وهو ما يسقى بالمطر - ففيه العشر ، وما يُسقى بالعلاج - بالدلو والدوالي والنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات - ففيه نصف العشر ، وإن سقى بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً ، وإن تساويا - بحيث لم يتحقّق الإسناد المذكور ، بل يصدق أنّه سقى بهما - ففي نصفه العشر وفى نصفه الآخر نصف العشر . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما ، ومع الشكّ فالواجب الأقلّ إلا في المسبوق بالسقي بغير علاج ، ولو شكّ في سلب ذلك يجب الأكثر ، بل الأحوط ذلك مطلقاً . ( مسألة 1 ) : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا استُغنى بها عن الدوالى أو صار مشتركاً بينهما . ( مسألة 2 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة - مثلًا - عبثاً أو لغرض ، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه ، يجب العشر على الأقوى . وكذا إذا أخرجه هو
هامش
( 1 ) . في شبهة الحكم على الأحوط . وفى الموضوع تجرى البراءة .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 335 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي