تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( مسألة 30 ) : لو لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، بل الأحوط « 1 » ذلك في مثل بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم . ( مسألة 31 ) : لو شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه ، فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب ، إلا إذا استلزم منه محذور ، كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ببطلان صلاته ، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في المكان المذكور ، وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصراً . ( مسألة 32 ) : لو كان في السفينة ونحوها ، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ، ثمّ وصل إليه في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، أتمّها قصراً ، وصحّت صلاته إن كان معتقداً لإتمامها قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، وإلا فإن وصل إليه قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، ومع الدخول فيها فمحلّ إشكال « 2 » ، فالأحوط إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً ، أو تماماً ثمّ الإعادة قصراً . كما أنّه لو وصل إليه بعد الدخول في الركوع فمحلّ إشكال ، فلا يُترك « 3 » الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً . ولو كان في حال العود ، وشرع في الصلاة بنيّة القصر قبل الوصول إلى الحدّ ، ثمّ وصل إليه في الأثناء ، أتمّها تماماً وصحّت .

القول : في قواطع السفر

وهى أمور : أحدها : الوطن ، فينقطع السفر بالمرور عليه ، ويحتاج في القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ؛ سواء كان وطنه الأصلي ومسقط رأسه أو المستجدّ - وهو المكان الذي اتّخذه
هامش
( 1 ) . يكفى توارى البيوت ولا يلزم تقدير الجدران . ( 2 ) . الظاهر الصحّة إن كان راجياً لإتمام الصلاة قبل الحدّ ما لم يدخل في ركوع الثالثة . ( 3 ) . وإن كان البطلان لا يخلو من وجه .