تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
بغداد وإسلامبول ، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفى في انقطاع حكم السفر . ( مسألة 7 ) : لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد ، بل لو قصد حال نيّ - تها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ، جرى عليه حكم المقيم ، بل لو كان من نيّ - ته الخروج عن حدّ الترخّص ، بل إلى ما دون الأربعة ، أيضاً لا يضرّ إذا كان من قصده الرجوع قريباً ؛ بأن كان مكثه مقدار ساعة أو ساعتين - مثلًا - بحيث لا يخرج به عن صدق إقامة عشرة أيّام في ذلك البلد عرفاً ، وأمّا الزائد على ذلك ففيه إشكال « 1 » ، خصوصاً إذا كان من قصده المبيت . ( مسألة 8 ) : لا يكفى القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة ، فالتابع للغير - كالزوجة والرفيق - إن كان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع ، لا يكفى وإن كان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة ؛ إذا لم يدرِ من أوّل الأمر مقدار قصده ، فإذا تبيّن له بعد أيّام أنّه كان قاصداً للعشرة يبقى على القصر ، إلا إذا نوى بعد ذلك بقاء عشرة أيّام ، بل لو كان قاصداً للمقام إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد - مثلًا - وكان في الواقع عشرة أيّام ولم يكن عالماً به « 2 » حين القصد ، لا يبعد عدم كفايته ووجوب القصر عليه ، ولكن لا يُترك الاحتياط ما أمكن . ( مسألة 9 ) : لو عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده ، فإن صلّى مع العزم المذكور رباعية بتمام ، بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ؛ ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين ، وإن لم يصلِّ أو صلّى صلاة ليس فيها تقصير - كالصبح - يرجع بعد العدول إلى القصر ، ولو صلّى رباعية تماماً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة ، أو صلاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيّة الإقامة ، فلا يُترك « 3 » الاحتياط بالجمع ؛
هامش
( 1 ) . فلا تثبت الإقامة ويحكم عليه بحالته السابقة . ( 2 ) . قد يعلم بقائه إلى يوم الثلثا مثلًا ولكن من جهة نقص الاحتساب لا يعلم أنّه يصير عشرة أو يتخيّل النقص ، وقد لا يعلم أنّ الشهر تمام أو ناقص ولذلك لا يعلم أنّ بقائه يتمّ عشرة أو لا ، في الأوّل يكفى دون الثاني . ( 3 ) . بل يتمّ أيضاً وإن كان الاحتياط حسناً .