تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
زمان الغيبة « 1 » ، والأحوط إتيانها فُرادى في ذلك العصر ، ولا بأس بإتيانها جماعة رجاءً ، لا بقصد الورود . ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت . وهى ركعتان في كلّ منهما يقرأ « الحمد » وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الأولى سورة « الشمس » وفى الثانية سورة « الغاشية » ، أو في الأولى سورة « الأعلى » وفى الثانية سورة « الشمس » ، وبعد السورة في الأولى خمس تكبيرات وخمسة قنوتات ؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت ، وفى الثانية أربع تكبيرات وأربعة قنوتات ؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت . ويجزى في القنوت كلّ ذكر ودعاء كسائر الصلوات ، ولو أتى بما هو المعروف رجاء الثواب لا بأس به وكان حسناً ، وهو : « اللّهُمّ أهلَ الكِبرياءِ والعَظَمة ، وأهلَ الجودِ والجبَروتِ ، وأهلَ العَفو والرحمَةِ وأهلَ التقوى والمغفِرةِ ، أسألُكَ بحقِّ هذا اليوم الّذى جعَلتَهُ للمُسلمينَ عيداً ، ولمُحمّدٍ صلّى الله عليهِ وآلهِ ذُخراً وشرَفاً وكرامَةً ومزِيداً ، أن تُصلِّى على مُحمّدٍ وآلِ مُحمَّد ، وأن تُدخلَنى في كُلِّ خيرٍ أدخَلتَ فيهِ مُحمّداً وآلَ محمّدٍ ، وأن تُخرجنى مِن كُلِّ سوءٍ أخرجتَ منهُ مُحمّداً وآلَ محمَّدٍ صلواتُكَ عليهِ وعليهِم ، اللّهُمّ إنِّى أسألُكَ خيرَ ما سألَكَ بهِ عبادك الصالِحُونَ ، وأعوذُ بِكَ ممَّا استعاذَ منهُ عِبادك المُخلَصُون » . ولو صلّى جماعة رجاءً يأتي بخطبتين بعدها رجاءً أيضاً ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة . ويستحبّ فيها الجهر للإمام والمنفرد ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والإصحار بها إلا في مكّة ، ويُكره أن يصلّى تحت السقف . ( مسألة 1 ) : لا يتحمّل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات . ( مسألة 2 ) : لو شكّ في التكبيرات أو القنوتات وهو في المحلّ بنى على الأقلّ . ( مسألة 3 ) : لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاءً ؛ وإن كان عدم
هامش
( 1 ) . إن تحقّقت الحكومة الصالحة الدينية تحت إشراف فقيه جامع الشرائط لا يترك الاحتياط بالحضور وتصلّى جماعة . وجرت عليها الأحكام الآتية من قصد الورود في الجماعة وإتيان سجود السهو وقضاء الأجزاء المنسيّة .