تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
( مسألة 6 ) : تصحّ الجمعة من الخُنثى المُشكل ، ولا يصحّ جعله إماماً أو مكمّلًا للعدد ، فلو لم يكمل إلا به لا تنعقد الجمعة ، وتجب الظهر .

القول : في وقتها

( مسألة 1 ) : يدخل وقتها بزوال الشمس ، فإذا زالت فقد وجبت ، فإذا فرغ الإمام « 1 » من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحّت . وأمّا آخر وقتها بحيث تفوت بمُضيّه ففيه خلاف « 2 » وإشكال ، والأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية من الزوال ، وإذا اخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر ؛ وإن لا يبعد امتداده إلى قدمين من فىء المتعارف من الناس . ( مسألة 2 ) : لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينياً ، فلو فعل أثِم ووجبت صلاة الظهر ، كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضاً ، وليس للجمعة قضاء بفوات وقتها . ( مسألة 3 ) : لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها ، فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحّت ، وإلا بطلت على الأشبه ، والأحوط الإتمام جُمعة ثمّ الإتيان بالظهر . ولو تعمّدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة ، فإن قلنا بوجوبها تعييناً أثموا وصحّت صلاتهم ، وإن قلنا بالتخيير - كما هو الأقوى - فالأحوط اختيار الظهر . بل لا يترك الاحتياط بإتيان الظهر في الفرض الأوّل أيضاً مع القول بالتخيير . ( مسألة 4 ) : لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين وركعتين خفيفتين ،
هامش
( 1 ) . مرّ لزوم شروع الخطبتين بمجرّد تحقّق الزوال . ( 2 ) . الأظهر امتداد الوقت إلى أن يصير ظلّ كلّ شئ مثله وإذا شرع في الصلاة قبل مضىّ ذلك الوقت فلا منع في إدامتها ، وتجزى إذا أدركوا ركعة كاملة إذا لم يكن تأخير عمد ، بل ولو مع عمد التأخير ؛ بل لا تبعد الصحّة والكفاية إذا كان الشروع في الوقت .