فيما إذا جهل بكيفية الفوت - لا يخلو من قوّة ، فيجوز استئجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته ، ولا يجب تعيين الوقت لهم ، ويجوز لهم الإتيان في وقت واحد ، سيّما مع العلم بجهل الميّت أو الجهل بحاله .
( مسألة 9 ) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له ، لكن حينئذٍ لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الأجرة المجعولة له على الأحوط ، إلا إذا « 1 » أتى ببعض العمل وإن قلّ .
( مسألة 10 ) : لو عيّن للأجير وقتاً ومدّة ، ولم يأتِ بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ، ليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن من المستأجر ، ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ اجرة . نعم ، لو كان القرار على الإتيان في الوقت المعيّن بعنوان الاشتراط يستحقّ الأجرة المسمّاة لو تخلّف ، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط ، فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة المسمّاة ، وهو يستحقّ اجرة المِثل للعمل .
( مسألة 11 ) : لو تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المِثل بعمله ، وكذا إذا فُسخت الإجارة من جهة الغَبن أو غيره .
( مسألة 12 ) : لو لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات ولم يكن انصراف ، يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك .
البحث : في صلاة الجمعة
( مسألة 1 ) : تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً « 2 » بينها وبين صلاة الظهر ، والجمعة أفضل والظهر أحوط ، وأحوط من ذلك الجمع بينهما ، فمن صلّى الجمعة سقطت
هامش
( 1 ) . أو كانت الأجرة بغير جنسها في المعاملة الأولى .
( 2 ) . لا يترك الاحتياط بإتيانها إذا اجتمعت شرائط الحكومة الإسلامية وتحقّقت كاملة في زمن الغيبة أيضاً . ولم يكن للمكلّف عذر ولو من جهة علمه بمخالفة أقوال الخطيب للواقع وأنّ حضوره تأييد له .