إتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد عدمه « 1 » وإن كان الأحوط اعتباره .
( مسألة 5 ) : لا يجوز استئجار ذوى الأعذار ، كالعاجز عن القيام مع وجود غيره ، بل لو تجدّد له العجز ينتظر زمان رفعه ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة « 2 » ، بل الأحوط عدم جواز استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمّم .
( مسألة 6 ) : لو حصل للأجير سهو أو شكّ ، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميّت ، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده من اجتهاد أو تقليد لو استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح ، وإن عيّن له كيفية خاصّة « 3 » يرى بطلانه بحسبها ، فالأحوط له عدم إجارة نفسه له .
( مسألة 7 ) : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفى الجهر والإخفات والتستّر وشرائط اللباس يُراعى حال النائب لا المنوب عنه ، فالرجل يجهر في الجهرية ولا
يستر ستر المرأة وإن كان نائباً عنها ، والمرأة مخيّرة في الجهر والإخفات فيها ، ويجب عليها الستر بالكيفية التي لها وإن كانت نائبة عن الرجل .
( مسألة 8 ) : قد عرفت سابقاً : أنّ عدم وجوب الترتيب مطلقاً « 4 » في القضاء - خصوصاً
هامش
( 1 ) . وكذا في تبرّعه .
( 2 ) . إن لم يسع زمان القدرة للعمل ولم يعجّز نفسه عمداً وإلا فالعمل في ذمّته . لا بدّ من تحويل أصل العمل ولو باستئجار الغير إن لم تكن المباشرة قيد الإجارة ، أو دفع قيمة العمل وهى أكثر الأمرين من المسمّى والمثل .
( 3 ) . عندئذٍ يأتي طبق ما اشترط إن تمشّى قصد القربة ولو رجاءً ، نظراً إلى عدم كون الآراء قطعية . والظاهر عدم جواز اكتفاء الوصىّ بما يراه الميّت باطلًا ولو كان بنظر الأجير صحيحاً ، وأمّا الولىّ فهو يراعى رأى نفسه في قرار الاستئجار ولا ينبغي ترك الاحتياط باستئجار الموافق لرأى الميّت ولو عملًا فقط إن تمشّى منه قصد القربة ولو رجاءً .
( 4 ) . في غير المرتبتين من يوم واحد فيراعى في الفروع بعد ذلك .