عنه صلاة الظهر على الأقوى ، لكن الأحوط الإتيان بالظهر بعدها . وهى ركعتان كالصبح .
( مسألة 2 ) : من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر ، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام ، إلا إذا احتاط الإمام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر ، وكذا المأموم ، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الاحتياط .
( مسألة 3 ) : يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي ، فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً ، ولو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة ، لا يجوز له الاكتفاء بها ، بل تجب عليه إعادة الظهر .
القول : في شرائط صلاة الجمعة
وهى أمور « 1 » :
الأوّل : العدد ، وأقلّه خمسة نفر أحدهم الإمام ، فلا تجب ولا تنعقد بأقلّ منها . وقيل : أقلّه سبعة نفر ، والأشبه ما ذكرناه ، فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق تكون الجمعة آكد في الفضل .
الثاني : الخطبتان ، وهما واجبتان كأصل الصلاة ، ولا تنعقد الجمعة بدونهما .
الثالث : الجماعة ، فلا تصحّ الجمعة فرادى .
الرابع : أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ، فإذا كان بينهما ثلاثة أميال صحّ - تا جميعاً . والميزان هو البعد بين الجمعتين ، لا البلدين اللذين ينعقد فيهما الجُمعة ، فجازت إقامة جُمُعات في بلاد كبيرة تكون طولها فراسخ .
( مسألة 1 ) : لو اجتمع خمسة نفر للجمعة ، فتفرّقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة ، ولم يعودوا ، ولم يكن هناك عدد بقدر النصاب ، تعيّن على كلّ صلاة الظهر .
( مسألة 2 ) : لو تفرّقوا في أثناء الخطبة ثمّ عادوا ، فإن كان تفرّقهم بعد تحقّق مسمّى
هامش
( 1 ) . بعضها شرط الصحّة وبعضها شرط الوجوب وبعضها لكليهما . ومن الشرائط الطهارة حتّى حال الخطبة للإمام وللمأموم أيضاً على الأحوط .