تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
إخراجها من الثلث ، ومع إجازة الورثة من الأصل ، وهذا بخلاف الحجّ والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفّارات ونحوها ، فإنّها تخرج من أصل المال - أوصى بها أو لم يوصِ - إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يفِ بها يخرج الزائد من الأصل . وإن أوصى بأن يُقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة ، لا يجب على الوصيّ المباشرة أو الاستئجار من ماله ، والأحوط « 1 » للولد - ذكراً كان أو أنثى - المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجاً عليه . نعم ، يجب على وليّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله وإن لم يوصِ به كما مرّ . ( مسألة 2 ) : لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به ، فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة « 2 » بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمّ - ته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كانت له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة ، كسائر ديونه مع فقد التركة . ( مسألة 3 ) : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً « 3 » بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها ؛ عن اجتهاد أو تقليد صحيح . نعم ، لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد ؛ إذا كان عارفاً بكيفية الاحتياط وكان محتاطاً في عمله . ( مسألة 4 ) : لا يشترط عدالة الأجير ، بل يكفى كونه أميناً بحيث يطمأنّ « 4 » بإتيانه على الوجه الصحيح ، وهل يعتبر فيه البلوغ ، فلا يصحّ استئجار الصبيّ المميّز ونيابته وإن علم
هامش
( 1 ) . لا بأس بتركه . ( 2 ) . مع عدم مضىّ زمان يسع إتيان العمل وإلا فيرجع المستأجر إلى الورثة بقيمة ما بقي من العمل كما له الفسخ بخيار تخلف الشرط . ( 3 ) . اللازم أدائه العمل صحيحاً ولو شكّ في صحّة عمله بعد إحراز أصل العمل يحمل على الصحّة ما لم نعلم أنّه جاهل بالأحكام وجاهل بجهله . ( 4 ) . بل يحتمل قبول قوله بالإتيان كما يكفى أصالة الصحّة لإثبات صحّة عمله . لكن لا يترك الاحتياط بحصول الوثوق بالإتيان من أىّ طريق .