إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع التي بيده وفى السجدتين من السابقة ، يكون من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، فيعمل عمل الشكّ وصحّت صلاته . نعم ، لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور بطلت صلاته .
( مسألة 36 ) : لا يجرى حكم كثير الشكّ في أطراف العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا ، يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما .
( مسألة 37 ) : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية ، فلا يجب عليه شئ ، ولو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً ، وجب على الأحوط الإتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرّة .
( مسألة 38 ) : لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه ، وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه ، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه ، يجرى عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الأحوط الإتيان بهما .
( مسألة 39 ) : لو صلّى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ، ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها ، بنى على صحّة صلاته ، ولا شئ عليه .
( مسألة 40 ) : لو قصد الإقامة وصلّى صلاة تامّة ، ثمّ رجع عن قصده وصلّى صلاة قصراً - غفلة أو جهلًا - ثمّ علم ببطلان إحداهما ، يبنى على صحّة صلاته التامّة ، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية .
القول : في صلاة القضاء
يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها - عدا الجمعة - عمداً كان أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك « 1 » ، وكذا المأتيّ بها فاسداً لفقد
شرط أو جزء يوجب تركه البطلان . ولا يجب قضاء ما تركه الصبيّ في زمان صباه ، والمجنون في حال جنونه ، والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله ، وإلا فيقضى على
هامش
( 1 ) . كمرض النسيان المستوعب كمن لا يعرف أوقات الصلاة لأجل مرضه .