الأحوط « 1 » ، والكافر الأصلي في حال كفره ، دون المرتدّ ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد توبته ، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ ، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
( مسألة 1 ) : يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف مذهبه « 2 » ، بخلاف ما أتى به على وفق مذهبه ، فإنّه لا يجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدة بحسب مذهبنا . نعم ، إذا استبصر في الوقت يجب عليه الأداء ، فلو تركها أو أتى بها فاسداً بحسب المذهب الحقّ يجب عليه القضاء .
( مسألة 2 ) : لو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت ، وجب عليهم الأداء وإن لم يُدركوا إلا مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية ، ومع الترك يجب عليهم القضاء . وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما . كما أنّه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار « 3 » من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمّم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء .
( مسألة 3 ) : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ويسقط عنه الأداء على الأقوى ، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالأداء أيضاً .
( مسألة 4 ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض - سوى العيدين وبعض صور صلاة
الآيات - حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط « 4 » فيها .
( مسألة 5 ) : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت ؛ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر .
هامش
( 1 ) . ويستحبّ قضاء ثلاثة أيّام إذا كان إغمائه ثلاثة أيّام بل مطلقاً من كلّ شهر إذا كان شهوراً فيما لم يكن بفعله .
( 2 ) . إلا أن يوافق مذهبنا مع تمشى قصد الإطاعة .
( 3 ) . في خصوص الحائض والنفساء وأمّا في غيرهما فيكفي ولو مضى مقدار صلاة المضطرّ .
( 4 ) . بل لا يخلو من قوّة .