تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( مسألة 7 ) : لو نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة ، قطعها « 1 » وأتى بها ، خصوصاً إذا كانت الثانية مترتّبة على الأولى ، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة . هذا إذا كان ذلك غير مخلٍّ بالفورية ، وإلا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتّبة ، والأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً ، ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة ، والأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة .

القول : في الأجزاء المنسيّة

( مسألة 1 ) : لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة ، غيرَ السجود والتشهّد « 2 » على الأحوط في الثاني ، فينوى أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما ؛ محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة ، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع ، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافى على الأحوط ، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط ، والأحوط إعادة الصلاة ، خصوصاً في الترك العمدي ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها . والأقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبي وآله . ( مسألة 2 ) : لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ ، ولا
هامش
( 1 ) . في النافلة أو قضاء الفريضة يتمّ ما بيده ، ثمّ يعيد الأصلية ، وفى الفريضة المرتّبة مع إمكان العدول إلى الاحتياط يعدل وإلا فيعدل إلى الأصلية ويتمّها ، ثمّ يأتي باللاحقة . ( 2 ) . الأحوط لا يترك في نسيان السجدة الواحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة ، إذا التفت قبل فعل المنافى عمداً وسهواً ، العود والتدارك بقصد القربة المطلقة ثمّ إتيان سجدتي السهو بقصد ما في الذمّة من السهو في السلام أو نسيان السجدة أو التشهّد . وأمّا في غير الركعة الأخيرة فالحكم بقضاء التشهّد أيضاً مبنىّ على الاحتياط كالحكم بسجدة السهو لنسيان السجدة .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 216 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي