تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الاحتياط ، ثمّ تبيّن له تمامية صلاته ، لا تجب إعادتها . ( مسألة 2 ) : لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة « الفاتحة » « 1 » - والأحوط الإسرار بها وبالبسملة أيضاً - والركوع والسجود والتشهّد والتسليم . ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين ، كما أنّه لا سورة فيها . ( مسألة 3 ) : لو نسي رُكناً من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت ، فلا يُترك الاحتياط باستئناف « 2 » الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 4 ) : لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها ، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك . والأحوط « 3 » إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام . ولو تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط - كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع ، وأتى بركعة قائماً ، فتبيّن كونها ثلاثاً - تمّت صلاته ، والأحوط الاستئناف . لكن ذلك فيما إذا كان ما فعله أحد طرفي الشكّ من النقص ، كالمثال المذكور . وأمّا مجرّد موافقة ما فعله للنقص في المقدار ففي جبره إشكال « 4 » ، كما لو شكّ بين
هامش
( 1 ) . ومنها البسملة . ( 2 ) . بل بإعادة الصلاة فقط . ( 3 ) . لا ينبغي تركه . ( 4 ) . لا تبعد الكفاية وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط .