يجتزئ بها . وكذا لو قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الأوليين .
( مسألة 20 ) : الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلا بقصد الذكر المطلق .
( مسألة 21 ) : يستحبّ قراءة « عَمَّ يتَساءلون » أو « هل أتى » أو « الغاشية » أو « القيامة » وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة « سبّح اسم » أو « والشمس » في الظهر و « إذا جاءَ نصرُ الله » و « ألهاكُمُ التَّكاثُر » في العصر والمغرب . والأولى اختيار قراءة « الجمعة » في الركعة الأولى من العشاءين ، و « الأعلى » في الثانية منهما في ليلة الجمعة ، وقراءة سورة « الجمعة » في الركعة الأولى ، و « المنافقين » في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأولى « الجمعة » ، و « التوحيد » في الثانية ، وفى المغرب في ليلة الجمعة في الأولى « الجمعة » ، وفى الثانية « التوحيد » . كما أنّه « 1 » يستحبّ في كلّ صلاة قراءة سورة « القدر » في الأولى و « التوحيد » في الثانية .
( مسألة 22 ) : قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار ، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض ، يجب تركهما حال الحركة ، لكن لا يضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى . ولو تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
( مسألة 23 ) : لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة ، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولو شكّ ثانياً أو ثالثاً لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة ، وإلا فلا يعتنى بشكّه .
القول : في الركوع
( مسألة 1 ) : يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد ، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً ، إلا في الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي في
محلّه . ولا بدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل يده إلى ركبته ، والأحوط وصول « 2 »
هامش
( 1 ) . وكذا عكسه والاعتبار العقلي يساعد كلًا منهما .
( 2 ) . استحباباً ، كما أنّ الأفضل بل الأحوط استحباباً وضع اليدين على الركبتين .