رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفى أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع ، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى ، أو بعد رفع الرأس منها ، فالأحوط العود إلى الركوع - كما مرّ - وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها .
( مسألة 6 ) : لو انحنى بقصد الركوع ، ولمّا وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود ، فإن تذكّر قبل أن يخرج من حدّه ، بقي على تلك الحال مطمئ - نّاً وأتى بالذكر . وإن تذكّر بعد خروجه من حدّه ، فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً ما ، فالأقوى السجود بلا انتصاب « 1 » وإلا فلا يترك الاحتياط بالانتصاب ثمّ الهوىّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها .
( مسألة 7 ) : يجب الذكر في الركوع ، والأقوى الاجتزاء بمطلقه « 2 » ، والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى ، كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى ، وهى « سبحانَ الله » أو الكبرى الواحدة ، وهى « سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ وبحمدِهِ » ، والأحوط الأولى اختيار الأخيرة ، وأحوط منه تكرارها ثلاثاً .
( مسألة 8 ) : يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمداً بطلت صلاته ، بخلافه سهواً ؛ وإن كان الأحوط « 3 » الاستئناف معه أيضاً . ولو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، أو بعده قبل الطمأنينة ، أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن
اسمه أو بعده ، لم يجز الذكر المزبور قطعاً ، والأقوى بطلان صلاته « 4 » ، والأحوط إتمامها ثمّ
هامش
( 1 ) . بل يقوم بقصد رفع الرأس من الركوع ويسجد ، وإن لم يتوقّف في حدّ الركوع آناً ماً قام ، ثمّ ركع والأحوط لا ينبغي تركه إعادة الصلاة في الصورتين .
( 2 ) . لا يترك الاحتياط باختيار التسبيح مخيراً بين الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى ويستحبّ الثلاث من الكبرى ويجوز الزيادة على ذلك في الصغرى والكبرى ، والأولى الختم بالوتر .
( 3 ) . لا يترك ما لم يخرج عن حدّ الركوع .
( 4 ) . بناءً على إبطال مطلق الزيادة عمداً كما يأتي أو للنقص عمداً .