استئنافها ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب « 1 » أيضاً ؛ لو جاء به كذلك بقصد الخصوصية ، وإلا فلا إشكال . ولو لم يتمكّن من الطمأنينة - لمرض أو غيره - سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، ويجب أيضاً رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً مطمئ - نّاً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته .
( مسألة 9 ) : يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه . ويستحبّ رفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفّين مُفرّجات الأصابع على الركبتين حال الركوع ، والأحوط عدم تركه مع الإمكان . وكذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمِرفَقين ، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين ، واختيار التسبيحة الكبرى ، وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد ، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع ، وأن يقول بعد الانتصاب : « سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَهُ » ، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له . ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع ، وأن يضمّ يديه « 2 » إلى جنبيه ، وأن يُدخل يديه بين ركبتيه .
القول : في السجود
( مسألة 1 ) : يجب في كلّ ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن ؛ تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمداً أو سهواً ، فلو أخلّ بواحدة - زيادةً أو نقصاناً - سهواً فلا بطلان . ولا بدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه . وهذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية .
ويُعتبر فيه أمور أخر لا مدخلية لها في ذلك :
منها : السجود على ستّة أعضاء : الكفّين والركبتين والإبهامين . والمعتبر باطن الكفّين ، والأحوط الاستيعاب العرفي ، هذا مع الاختيار . وأمّا مع الاضطرار فيُجزى مسمّى الباطن ،
هامش
( 1 ) . بناءً على لزوم الطمأنينة حالته كما هو الأحوط لا يترك .
( 2 ) . بمعنى استحباب التجنيح .