وفى كُفُواً أحَدٌ وجوه أربعة : بضمّ الفاء وسكونه مع الهمزة أو الواو ، ولا يبعد أن يكون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو .
( مسألة 16 ) : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ، ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط ، ومن كان قادراً على التصحيح والتعلّم ولم يتعلّم ، يجب عليه على الأحوط « 1 » الائتمام مع الإمكان .
( مسألة 17 ) : يتخيّر فيما عدا الركعتين الأوليين من الفريضة بين الذكر و « الفاتحة » ، ولا يبعد أن يكون الأفضل « 2 » للإمام القراءة ، وللمأموم الذكر ، وهما للمنفرد سواء ، وصورته : « سبحانَ الله والحمدُ لله ولا إلهَ إلا الله والله أكبر » . وتجب المحافظة على العربية . ويجزى مرّة واحدة ، والأحوط الأفضل « 3 » التكرار ثلاثاً ، والأولى إضافة الاستغفار إليها . ويجب الإخفات في الذكر والقراءة حتّى البسملة على الأحوط . ولا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في الذكر أو القراءة .
( مسألة 18 ) : لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة من غير تحقّق القصد إليها ولو ارتكازاً ، فالأقوى عدم الاجتزاء بها ، ومع تحقّقه فالأقوى الصحّة . وكذا الحال لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما ، فإنّه مع عدمه ولو ارتكازاً « 4 » فالأقوى عدم الصحّة ، وإلا فالأقوى الصحّة .
( مسألة 19 ) : لو قرأ « الفاتحة » بتخيّل أنّه في الأوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين
هامش
( 1 ) . بل الأقوى .
( 2 ) . الأفضل التسبيح مطلقاً ، بل الأحوط لا ينبغي تركه للمأموم في الجهرية التسبيح .
( 3 ) . لا يترك .
( 4 ) . الظاهر أنّ حركة اللسان تحت أمر الذهن وهو قاصد ولو ارتكازاً ، وإن لم يحصل العلم بالعلم تفصيلًا ؛ لكن لو فرض ذلك أي التكلّم بلا قصد مطلقاً كما يكون في النوم والإغماء فلا يجزى . وهذا يجرى في الفرع بعد أي فرض الغفلة .