الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته « 1 » . وكذا لا يجوز « 2 » قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها نسياناً إلى أن قرأ آية السجدة ، أو استمعها وهو في الصلاة ، فالأحوط أن يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثمّ يسجد بعد الفراغ ؛ وإن كان الأقوى جوازَ الاكتفاء بالإيماء في الصلاة ، وجوازَ الاكتفاء بالسورة .
( مسألة 5 ) : البسملة جزء من كلّ سورة « 3 » - فيجب قراءتها - عدا سورة « البراءة » .
( مسألة 6 ) : سورة « الفيل » و « الإيلاف » سورة واحدة ، وكذلك « والضحى » و « ألَم نشرح » ، فلا تجزى واحدة منها ، بل لا بدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين .
( مسألة 7 ) : يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى « 4 » . ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها . وإذا عيّن سورة عند البسملة ، ثمّ نسيها ولم يدرِ ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة . ولو كان بانياً من أوّل الصلاة على أن يقرأ سورة معيّنة ، فنسى وقرأ غيرها ، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها ، كفى ولم يجب إعادة السورة .
( مسألة 8 ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف ، عدا « التوحيد » و « الجحد » ، فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشروع « 5 » . نعم ، يجوز العدول منهما إلى « الجمعة » و « المنافقين » في ظهر يوم الجمعة ، وفى الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف « 6 » .
هامش
( 1 ) . لا يترك الاحتياط بالإعادة فيما لم يدرك الركعة .
( 2 ) . فلو قرأها عمداً بطلت الصلاة على الأحوط فيما لم يسجد للعزيمة وعلى الأقوى فيما سجد لها .
( 3 ) . في غير الفاتحة غير مسلّم وإن وجبت قرائتها بقصد القرآنية .
( 4 ) . بل الأحوط وكذا في الفروع بعد .
( 5 ) . بالبسملة على الأحوط .
( 6 ) . على الأحوط لا يترك وإن كان لإطلاق الجواز لما بعد النصف أيضاً وجه .