من غير النبات ، كالمتّخذ من الحرير والإبريسم ، وإن كان الأقوى الجواز مطلقاً « 1 » .
( مسألة 11 ) : يعتبر فيما يسجد عليه - مع الاختيار - كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يجوز على الوَحل غير المتماسك ، بل ولا على التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين وإن لصق بجبهته ، لكن تجب إزالته للسجدة الثانية لو كان حاجباً ، ولو لم يكن عنده إلا الطين غير المتماسك ، سجد عليه بالوضع من غير اعتماد « 2 » .
( مسألة 12 ) : إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهّد يتلطّخ بدنه وثيابه ، ولم يكن له مكان آخر ، يصلّى قائماً مومئاً « 3 » للسجود والتشهّد على الأحوط الأقوى .
( مسألة 13 ) : إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه ، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لعذر من تقيّة ونحوها ، سجد على ثوب القُطن أو الكتّان ، ومع فقده سجد على ثوبه
من غير جنسهما ، ومع فقده « 4 » سجد على ظهر كفّه ، وإن لم يتمكّن فعلى المعادن .
( مسألة 14 ) : لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت ، وفى الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدّم .
( مسألة 15 ) : يعتبر في المكان الذي يصلّى فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب ، فلو صلّى - اختياراً - في سفينة أو على سرير أو بَيدر ، فإن فات الاستقرار المعتبر بطلت
هامش
( 1 ) . فيه منع كما مرّ .
( 2 ) . وإن كان ذلك حرجاً أومى إيماءً .
( 3 ) . إن كان في الجلوس حرج . ولو أراد الاحتياط استحباباً جلس وسجد بقصد ما في الذمّة من وجوب الجلوس أو الإيماء ، إذ السجود الاختياري أعلى مراتب الإيماء أيضاً ؛ ولو كان ذلك حرجاً صحّت صلاته أيضاً على الأقوى من عدم إيجاب الحرج البطلان .
( 4 ) . على الأحوط في رعاية هذا الترتيب .