تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الحجب السبع ، وتنوّر إلى الأرضين السبعة على ما في الحديث ، ولا يصحّ السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ، كالذهب والفضّة والزجاج والقير ونحو ذلك ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد . والأقوى جوازه على الخزف والآجر والنورة والجِصّ ولو بعد الطبخ ، وكذا الفحم « 1 » ، وكذا يجوز على طين الأرمني وحجر الرحى ، وجميع أصناف المرمر ، إلا ما هو مصنوع ولم يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها . ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس ، فلا يجوز على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس ، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما ، والفواكه والبقول المأكولة ، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل . ولا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها ، دون المتّصل بها إلا مثل قشر التفّاح والخيار ؛ ممّا هو مأكول ولو تبعاً أو يؤكل أحياناً ، أو يأكله بعض الناس ، وكذا قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً على الأحوط . نعم ، لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول ، ومع عدم مأكولية لبّه ولو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقاً ، كما لا بأس بغير المأكول كالحنظل والخرنوب ونحوهما ، وكذلك لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما . ولا يمنع شرب الت - تن من جواز السجود عليه . والأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير ، وكذا على قشر البطّيخ ونحوه ، ولا يبعد الجواز على قشر الأرُز والرمّان بعد الانفصال . والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول ، فلا يجوز على القُطن والكتان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغَزل . نعم ، لا بأس على خشبتهما وغيرها ، كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها ، فلا بأس حينئذٍ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلًا ، فضلًا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها . والأحوط ترك السجود على القنب ، كما أنّ الأحوط الأولى تركه على القرطاس المتّخذ
هامش
( 1 ) . لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .