بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط « 1 » ، لكن لا يضرّ لبسهما بالصلاة .
( مسألة 18 ) : لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذا ما شكّ أنّه حرير أو غيره - ومنه ما يُسمّى بالشعرى لمن لا يعرف حقيقته - وكذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج وإن كان الأحوط « 2 » الاجتناب عنه .
( مسألة 19 ) : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير ، فلا يحرم على الوليّ إلباسه ، ولا يبعد صحّة « 3 » صلاته فيه أيضاً .
( مسألة 20 ) : لو لم يجد المصلّى ساتراً حتّى الحشيش والورق يصلّى عرياناً قائماً على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم ، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً ، وفى الحالين يومئ للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، فإن صلّى قائماً يستر قُبُله بيده ، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه .
( مسألة 21 ) : يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر ، واحتمل وجوده في آخره ، ولكن عدم الوجوب لا يخلو من قوّة .
المقدّمة الرابعة : في المكان
( مسألة 1 ) : كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلا المغصوب « 4 » عيناً أو منفعة ، وفى حكمه ما
تعلّق به حقّ الغير ، كالمرهون ، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يُخرج بعدُ ، بل ما تعلّق به حقّ السبق ؛ بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة - مثلًا - ولم
هامش
( 1 ) . إذا أوجب الشبهة لا فيما كان جنس الشخص معلوماً ولم يكن مع محرّم آخر .
( 2 ) . لا ينبغي تركه .
( 3 ) . بل عدم الصحّة .
( 4 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه والأوجه أنّه ليس الغصب في المكان مبطلًا حتّى بالنسبة إلى السجود وإن كان الغصب حراماً ؛ وكذا الحكم في الفروع المترتّبة يكون على الأحوط لا ينبغي تركه .