تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وَذَا النُّون إذْ ذَهبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أن لَن نَقْدِرَ عَلَيهِ فَنادى في الظّلماتِ أن لا إله إلا أنتَ سُبحانَكَ إنِّى كُنْتُ من الظّالمينَ * فاستَجَبنا لَهُ ونجَّيناهُ مِنَ الغمِّ وَكذلكَ نُنجى المُؤمنين ، وفى الثانية بعد « الحمد » : وَعِندَهُ مفاتِحُ الغَيبِ لا يَعلَمُها إلا هُو وَيَعلَمُ ما فِى البَرِّ وَالبَحرِ وَما تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلا يَعلَمُهَا ولا حَبَّةٍ في ظُلماتِ الأرْضِ وَلا رَطبٍ وَلا يابِسٍ إلا فِى كتابٍ مُبينٍ ، فإذا فرغ رفع يديه وقال : « اللّهُمَّ إنّى أسألُك بمفاتِح الغيبِ التي لا يَعلمُها إلا أنتَ أن تُصلّيَ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ وأن تفعلَ بي كذا وكذا » فيدعو بما أراد ، ثمّ قال : « اللّهمَّ أنتَ وليُّ نعمتِي والقادِرُ على طلِبتى تَعلَمُ حاجتي فأسألُكَ بحقِّ محمَّدٍ وآلِ محمّدٍ عليهِ وعليهِم السَّلامُ لمَّا قضيتَها لي » ، وسأل الله حاجته ، أعطاه الله - عزّ وجلّ - ما سأله إن شاء الله . ( مسألة 3 ) : يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار ، لكن الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر ، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة . ( مسألة 4 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع - أي سبعي الشاخص - والعصر إلى الذراعين - أي أربعة أسباعه - فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة . ( مسألة 5 ) : لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات ، فتصير عشرين ركعة ، وأمّا في غير يوم الجمعة فعدم الجواز « 1 » لا يخلو من قوّة ، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً . ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف فوتها في وقتها ، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء . ( مسألة 6 ) : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب « 2 » ، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها
هامش
( 1 ) . الجواز لا يخلو من وجه لكنّ الأحوط قصد الرجاء . ويجوز بقصد الورود فيما يعلم بعدم التمكّن في الوقت ولا يبعد امتداد الوقت بامتداد وقت صاحبها . ( 2 ) . بل إلى استتار القرص وينوى ما في الذمّة بينه وذهاب الحمرة .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 142 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي