للوضوء « 1 » ، ولو أمكن صرفه في كلّ منهما - لا كليهما - فالأحوط « 2 » صرفه في الغسل ، والتيمّم بدل الوضوء ، وإن كان بقاء التيمّم لا يخلو من وجه .
( مسألة 8 ) : لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها ، بل تمّت وصحّت ، وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع من الركعة الأولى . وأمّا لو كان قبله ففي بطلان تيمّمه وصلاته إشكال ؛ لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة مع الطهارة المائية ، والاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه .
( مسألة 9 ) : لو شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه ، لا يعتنى وبنى على الصحّة ، وكذا لو شكّ في أجزائه في أثنائه ؛ من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل على الأقوى ، والأحوط « 3 » الاعتناء بالشكّ .
فصل : في النجاسات
والكلام فيها ، وفى أحكامها ، وكيفية التنجّس بها ، وما يُعفى عنه منها :
القول : في النجاسات
( مسألة 1 ) : النجاسات إحدى عشر :
الأوّل والثاني : البول والخُرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض ، كالجلال وموطوء الإنسان . أمّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران . وكذا غير ذي النفس ممّا ليس له لحم ، كالذباب والبقّ وأشباههما . وأمّا ما له لحم منه فمحلّ إشكال ؛ وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه « 4 » ، خصوصاً في الخُرء . كما أنّ
هامش
( 1 ) . بل تيمّمه للوضوء باقٍ .
( 2 ) . إن كان الغسل مقدّماً كما هو الأوجه فالتيمّم باقٍ .
( 3 ) . لا ينبغي تركه .
( 4 ) . بل لا تخلو من قوّة .