تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بها وجهه وكفّيه ، ويضرب أخرى ويمسح بها كفّيه . ( مسألة 3 ) : العاجز يُيمّمه غيره ، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما ، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولّى بيديه ويمسح بهما ، ولو توقّف وجوده على اجرة وجب بذلها ، وإن كانت أضعاف أجرة المثل على الأحوط ما لم يضرّ بحاله . ( مسألة 4 ) : من قُطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة ، ومسح بها جبهته ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن ؛ بأن يضرب يده على الأرض ، ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع . ومن قُطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن ؛ بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته . هذا كلّه فيمن ليس له ذراع « 1 » ، وإلا تيمّم بها وبالموجودة . والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة ، بعد المسح بها ، وبالذراع على النحو المتعارف ، هذا في الصورة الأولى . وكذا الكلام في الثانية ، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها ، وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة ، بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما في مقطوع اليدين ، وعلى ظهر المقطوع في الآخر . ( مسألة 5 ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفى جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً .

القول : في أحكام التيمّم

( مسألة 1 ) : لا يصحّ التيمّم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها ؛ وإن علم بعدم التمكّن منه في الوقت على إشكال ، والأحوط - احتياطاً لا يترك - لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت ، إيجاده قبله لشئ من غاياته ، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمة لإدراكها مع الطهور في وقتها ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة « 2 » .
هامش
( 1 ) . بل وإن كان له ذراع وكذا في الفروع بعد . ( 2 ) . لا قوّة فيه .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 116 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي