تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وأمّا بعد دخول الوقت « 1 » فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه ، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً ، ولا يعيد ما صلاه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر ؛ من غير فرق بين الوقت وخارجه . ( مسألة 2 ) : لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها ، ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أخرى ، جاز الإتيان بها في أوّل وقتها ، إلا مع العلم بارتفاع « 2 » العذر في آخره ، فيجب تأخيرها ، ومع رجاء ارتفاعه لا ينبغي ترك الاحتياط ، بل يستبيح بالتيمّم لغاية - كالصلاة - غيرها من الغايات - كالمتطهّر - ما لم ينتقض وبقى العذر ، فله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة ، كمسّ كتابة القرآن المجيد ، ودخول المساجد وغير ذلك . وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما يكون الوضوء أو الغسل مطلوباً فيه وإن لم يكن طهارة ، فيجوز التيمّم بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوء التجديدى والصورى ؟ فيه تأمّل « 3 » وإشكال ، فالأحوط الإتيان به رجاء المطلوبية . ( مسألة 3 ) : المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين : أحدهما عن الغسل ، والآخر عن الوضوء ، ولو وجد ما لا يمكن صرفه إلا في أحدهما خاصّة ، صرفه فيه وتيمّم عن الآخر ، ولو وجد ما يكفى أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما ، قدّم الغسل على الأحوط ، بل لا يخلو من وجه ، وتيمّم عن الوضوء ، ويكفى في الجنابة تيمّم واحد . ( مسألة 4 ) : لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر ، ففي كفاية تيمّم واحد عن الجميع إشكال ، فالأحوط التيمّم لكلّ واحد منها ، فلو كان عليه غسل الجنابة
هامش
( 1 ) . الملاك إمكان استفادته من الماء في مجموع الوقت بحسب الواقع ، نعم يصحّ مع اليأس عن ذلك . ( 2 ) . الملاك هو الواقع إلا مع اليأس عن إمكان الوضوء . ( 3 ) . لكنّ الأظهر الجواز .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 117 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي