الأرض وعواليها ، بل يُكره أيضاً أن يكون من مهابطها .
القول : في كيفية التيمّم
( مسألة 1 ) : كيفية التيمّم مع الاختيار : ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة ، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليُمنى . وليس ما بين الأصابع من الظاهر ؛ إذ المراد ما يمسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق والتعمّق فيه . ولا يجزى الوضع دون مسمّى الضرب على الأحوط « 1 » ؛ وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ، ولا بظاهرهما ، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً ، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب . ويكفى في مسح الوجه مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف ؛ أي الشقّ الأيمن باليد اليُمنى والأيسر باليُسرى ، وفى الكفّين وضعُ طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهر الأخرى والمسح إلى رؤوس الأصابع .
( مسألة 2 ) : لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر . هذا إذا كان التعذّر مطلقاً . وأمّا مع تعذّر بعض أو بلا حائل ، فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن ، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر ، والانتقال إلى الذراع « 2 » مكان الظاهر في الدوران بينهما لا يخلو من وجه ، والأحوط الجمع بينهما ، ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجّساً بغير المتعدّى وتعذّرت الإزالة ، بل يضرب بهما ويمسح ، ولو كانت النجاسة حائلة
هامش
( 1 ) . لا يترك والأحوط لا ينبغي تركه مرّة ضرباً ومرّة وضعاً بناء على تباينهما .
( 2 ) . لم نجد دليلًا على مسح الذراع ولا يعدّ ميسور الكفّ ، وذكر اليد في بعض روايات الباب يراد به الكفّ .