تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
جوازه وإن لا يخلو من إشكال « 1 » . وأمّا التوضّؤ فيه ، فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لا بأس به ، خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس . وأمّا بالماء الذي في المحبس ، فإن كان مغصوباً لا يجوز التوضّؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس ، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم . ( مسألة 6 ) : لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّ - ته ؛ ممّا يكون على ظاهره غبار الأرض ضارباً على ذي الغبار ، ولا يكفى الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه . هذا إذا لم يتمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به ، وإلا وجب ، ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل ، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب ، وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ ، فإنّهما من المرتبة الأولى ، وإذا تيمّم بالوحل لا يجب إزالته على الأصحّ ، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب . وأمّا إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها . ( مسألة 7 ) : لا يصحّ التيمّم بالثلج . فمن لم يجد غيره ممّا ذكر ، ولم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به أو كان حرجياً ، يكون فاقد الطهورين ، والأقوى سقوط الأداء « 2 » ، والأحوط ثبوت القضاء . والأحوط منه ثبوت الأداء أيضاً ، بل الأحوط هنا « 3 » التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء ، والتيمّم به ، وفعل الصلاة في الوقت ، ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن . ( مسألة 8 ) : يكره التيمّم بالرمل ، وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض . ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمّم به من رُبى
هامش
( 1 ) . لا إشكال بالنسبة إلى دخول محلّ الضرب وكذا التيمّم به إن لم يكن تصرّفاً زائداً . ( 2 ) . فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالأداء ، ثمّ القضاء وإن كان لعدم وجوب القضاء أيضاً وجه وجيه . ( 3 ) . استحباباً وإن أمكن صدق الغسل بأدنى مرتبة الجريان بواسطة حرارة البدن وجب مع عدم الحرج ويكتفي به .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 113 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي